الشيخ جعفر كاشف الغطاء
17
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين
عروض الاسلام له برطوبة أو يشرب من ماء شرب منه بمجرّد احتمال الاسلام أو أرضا رطبة متنجّسة لاحتمال ورود العاصم من الماء أو اشراق الشّمس المخفّف عليها أو الخمر لاحتمال انقلابه أو العصير لاحتمال نقص ثلثيه أو البئر لاحتمال زوال تغييرها أو ؟ ؟ ؟ التنجّس لاحتمال ؟ ؟ ؟ بالمعصوم أو وقوع الكر عليه والحيوان ؟ ؟ ؟ لاحتمال تذكية ؟ ؟ ؟ إلى غير ذلك وهو خلاف ما عليه السّيرة المستمرّة ودعوى ان الفارق الاجماع في البعض بعيدة عن التّحقيق والظاهر أن حكم ظ الشّرع كباطنه ؟ ؟ ؟ الثابتة بالأصل كالمعلومة فلا وجه لمنع الصّغرى أو الكبرى ويجرى فحاصل العدم المثبت للنّجاسة نحو ما جرى في الاستصحاب بالنّسبة إلى حيوان ميّت شك في تذكيته أصاب ظاهر يتنجّس بملاقات النّجس نعم لا يجرى حكم الاستصحاب مع معارضة أصل مستقل غير تابع وبيني هناك على الرّاجح ومثله ما إذا توسّط حكم عقلي يتوقف عليه الحكم الشرعي كثوب رطب أصاب نجاسة مع احتمال جفافه وسقوط نجاسة في هواء المسجد مع احتمال الحاجز وعروض القتل لزيد وليس في الدّار سوى عمرو وجرى الماء على ما على المغسول مع احتمال عدم الحجب ونحوها من الأصول المثبتة للمثبت من غير ترتب شرعي وامّا الاخباريّون فلمّا كان مذهبهم قصر الحجة على الضّرورتين والكتاب والسّنة النّبويّة المفسّرين كما نقله عنهم امينهم لم يعتدوا بهذا الأصل ولا بغيره من الأصول ولا بما عدا ما ذكروا من الأدلّة والظاهر أن حالهم هنا كحالهم